الشيخ محمد علي الأراكي
167
المسائل الواضحة
مسألة - 2760 : مع فقد الأخوة من الأب والأم ، واجتماع الأخوة من الأب مع أخ واحد من الأم أو أخت من الام يقسّم المال إلى ستة أسهم ، السدس للأخ أو الأخت من الام ، والباقي للإخوة من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة - 2761 : مع فقد الأخوة من الأب والام واجتماع الأخوة من الأب مع الأخوة من الام يقسم المال إلى ثلاثة أسهم كان الثلث للأخوة من الأم بالسوية والباقي للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة - 2762 : لو اجتمع الأخ والأخت والزوجة ، ترث الزوجة طبقا لما سيأتي من ميراث الزوج والزوجة ، ويرث الأخ والأخت وفقا لما ذكرناه في المسائل السابقة . ولو ماتت الزوجة واجتمع الزوج والأخ والأخت كان للزوج النصف وللأخ والأخت ما ذكرناه في المسائل السابقة . ولكن لا ينقص سهم الأخوة من الأم إذا ورث أحد الزوجين وينقص سهم الأخوة من الأبوين أو من الأب مع وجود أحد الزوجين . فمثلا لو اجتمع الزوج مع الأخوة من الام والأخوة من الأبوين فللزوج النصف ، وللاخوة من الام الثلث من أصل المال ، والباقي للإخوة من الأبوين ، فإذا كانت التركة ستة دراهم كان للزوج ثلاثة وللاخوة من الام اثنان ، وواحد للاخوة من الأبوين . مسألة - 2763 : مع فقد الأخ والأخت يرث أولادهما بالسوية وبلا فرق بين أولاد الأخ وأولاد الأخت ان كان الأخ والأخت للأم ، وان كان الأخ والأخت للأبوين أو للأب فأولادهما يرثون بالسوية مع الاتحاد ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين .